Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب القسامة والجراح

فأمَّا إذا اقتتلوا على عصبيّةٍ لا على وجه تأويلٍ، فإنَّ في ذلك القَوَدَ إذا كان القتل عمداً، والدِّية على العاقلة إذا كان خطأً (¬١).

•••

[٢٠٧٢] مسألة: قال: والقسامة في قتل الخطأ: أن يبدأ الَّذِينَ يَدَّعُون الدّم، فيحلفون خمسين يمنياً، ويكون قَسَمُ الأيمان عليهم على قدر مواريثهمْ.

فإن كان في الأيمان كسورٌ إذا قُسِمَت، نُظِرَ إلى الَّذِي عليه أكثر تلك اليمين، فيُجْبَرُ عليه.

وإن لم يكن للمقتول ورثةٌ إلَّا النِّساء، فإنهنَّ يحلفن ويأخذن الدّية.

وإن لم يكن وارثٌ إلَّا رجلٌ واحدٌ، حلف خمسين يمنياً وأخذ الدّية (¬٢).

• إنّما قال: «إنّه يبدأ المُدَّعُون للدم بالقسامة في الخطأ، فلأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه بدَّأ المدَّعِين من الأنصار بالأيمان في العمد، ولا فصل بين حكم العمد والخطأ في وجوب تبدئة المدّعِين بالأيمان فيها؛ لأنَّ الخطأ أيضاً فيه حقن دمٍ وحِفْظُه؛ ليحترس القاتل أن يخطئ فيقتل، كما يحترس العامد فيه.

وكذلك عدد الأيمان في قتل الخطأ كعددها في العمد؛ لأنّ ذلك إثبات دمٍ، لا فرق بين إثبات الخطأ والعمد في ذلك.

وقوله: «إنَّ الرّجل الواحد يحلف فيها، والمرأة الواحدة»؛ فلأنَّ قتل الخطأ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 252 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.