Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب القسامة والجراح

لا لأنَّهُ وُجِد بين أظهرهم، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه: «تُقْسِمُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ».

•••

[٢٠٨٧] مسألة: قال: ومن مات من زحامٍ، أو وُجِد في ماءٍ، أو وُجِد ميتاً حين يفيض النّاس من عرفة، فليس فيه شيء (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القتل لم يثبت على واحدٍ ولا على جماعةٍ بأعيانهم، فلا شيء فيه؛ لأنَّهُ لا يُدرى من تلزمه الدّية إن كان القتل خطأً، أو القَوَدُ إن كان عمداً، وقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه: «البئر جُبَارٌ، - أي: هَدَرٌ -، والرِّجْلُ جُبَارٌ، والعُجْمَى جُبَارٌ»، أي: لا شيء في قتلى هؤلاء.

فروى مالكٌ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «العُجْمَى جُرْحُها جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» (¬٢).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 265 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.