Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 305

  1. باب العقول

فأمَّا القَوَدُ فهو على المأمور؛ لأنَّهُ متعدٍّ بالقتل دون الآمر.

•••

[٢١٣٠] مسألة: قال: ومن اطَّلَعَ على رجلٍ في بيته، ففقأ عينه بحصاةٍ، فعليه القَوَدُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ فَعَلَ ما لا يجوز له فعله من فَقْءِ عينه؛ لأنَّ الَّذِي أُبِيحَ منه هو دفعه عن النّظر، فأمَّا فَقْءُ عينه قاصداً لذلك فغير جائزٍ.

وذلك بمنزلة من أراد مال غيره بغير حقٍّ، أو دمه أو نفسه، فَإِنَّهُ مباحٌ له أن يدفعه عن ذلك من غير قصدٍ منه إلى قتله، فإن أدَّى الدفع إلى القتل لم يكن عليه شيءٌ إذا لم يقدر على غيره؛ لأنَّ دفعه عن ذلك مباحٌ له، فكذلك هذا مباحٌ له دفعه عن النّظر والاطّلاع عليه من غير تعمّدٍ إلى فَقْءِ عينه، فإن تعمّد فَقْءَ عينه من غير دفعٍ منه، كان عليه القَوَدُ.

والخبر الَّذِي قيل فيه: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَعْمَدُنِي - فِي الَّذِي نَظَر فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ - لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ» (¬٢) هو على وجه التّغليظ، أو على وجه الدفع عن النّظر.

والدَّليل على صِحّة ما قلناه، أنَّ فَقْءَ عينه لو كان مُسْتَحِقّاً لفُقِئت وإن تَرَك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 305 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.