بَعْدَ ذَلِكَ الدّيَةَ مُغَلَّظَةً» (¬١)، ولو لم يجز قتل الأب بابنه إذا تعمّد قتله، لم يكن عمر يريد قتله به.
فإن قيل (¬٢): قد رُوِيَ عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنَّهُ قال: «لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ» (¬٣)؟
قيل له: معناه إن صحَّ، إذا قتله على غير تَعَمُّدٍ لقتله، بل إذا عمد أَدَبَهُ لا قتله؛ لأنَّ له أن يؤدِّبَه كما ذكرناه.
وقد قال مخالفنا (¬٤) في هذه المسألة: «إنَّه إذا قتله على وجه الغيلة، أَنَّهُ يُقْتَل به» (¬٥).
•••
[٢١٣٢] مسألة: قال: ومن قتل رجلاً بِعَصَاً، فإن شاء وليّه قَتَلَهُ بالسّيف،