Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 361

  1. باب العقول

فإن قُتِلَ على أخذ مالٍ، لم يجز العفو فيه؛ لأنَّهُ قتله هو (¬١) على وجه غيلةٍ - وهي المحاربة -، ولا يجوز العفو في حدِّها؛ لأنَّهُ من حقوق الله ﷿، كحدِّ الزِّنا والسَّرق وأشباهه.

•••

[٢٢٠٤] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ، فيَنْظُرُ لهم وليُّهم في القَوَدِ.

وإذا كان خطأً، لم يكن له العفو؛ لأنَّهُ مالٌ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ وليّ الصّغار - القيِّم لهم بذلك -:

(يجوز عفوه عن العمد؛ لأنَّهُ ليس بمالٍ.

(ولا يجوز عفوه عن الخطأ؛ لأنَّهُ مالٌ.

(ويجوز عفوه أيضاً في العمد على المال؛ لأنَّهُ نظرٌ للأصاغر.

•••

[٢٢٠٥] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله ولدٌ صغارٌ وعَصَبَةٌ:

(فأمر العصبة جائزٌ إن قَتَلُوا.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 361 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.