Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 377

  1. باب العقول

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعدم منافعهما، فلم تكمل ديتهما، وليس جمالهما ظاهراً كجمال الأنف، والدّية تجب بذهاب منفعة العضو، أو ذهاب جماله إذا كان ظاهراً، فإن لم يكن ذهابُ واحدٍ من منفعةٍ أو جمالٍ، ففيه الحكومة.

•••

[٢٢٣٠] مسألة: قال: وفي شعر (¬١) العين الاجتهاد (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهما ليسا بعضوٍ، وهما بمنزلة الحاجبين، ففيهما اجتهادٌ.

والشَّتَرُ: الأشفار.

•••

[٢٢٣١] مسألة: قال: وفي حِجَاجِ العَيْنِ الاجتهاد (¬٣).

• يعني: أجفان العين، ففيهما الاجتهاد؛ لِأَنَّهَا ليست بعضوٍ، كاليدين، والرّجلين، وما أشبههما من الأعضاء.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 377 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.