Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 406

  1. باب العقول

وقد كان أصل الدِّيات الإبل، وإنّما قُوِّمَت على أهل الذَّهب والورق.

والقيمة فإنَّمَا تكون بهذين الشيئين، لا شيء سواهما، فلهذا قال مالكٌ: «لا يؤخذ في الدّية بقرٌ ولا غنمٌ ولا حُلَلٌ، إلَّا أن يتراضوا بذلك، فيكون ذلك جائزاً».

•••

[٢٢٧٤] مسألة: قال: ولا تُخْرَج الدّية إلَّا في ذهبٍ أو وَرِقٍ أو إبلٍ، لا يُخرج فيها شياهٌ (¬١) ولا حُلَلٌ (¬٢) ولا بقرٌ.

ولا يُقبل من أهل القرى في الدّية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ أصل الوجوب في الدّية هو من الإبل، وكذلك أوجبها النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ.

فروى مالكٌ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.