Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 422

  1. باب العقول

[٢٢٩١] مسألة: قال: ولا يُؤخذ أبو الصَّبيِّ بِغُرمِ جنايته (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام:١٦٤]، وقال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ لأبي رِمْثَة: «ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» (¬٢).

وهذا إذا كان أرش جنايته دون ثلث الدّية، فهو في مال الصَّبي، أو ذمَّته إن لم يكن له مالٌ.

فأمَّا إذا كان ذلك ثلث الدّية فأكثر، كان على عاقلته كلّهم، ودخل أبوه معهم.

فأمَّا جنايته على الأموال ففي ماله، أو ذمَّته إن لم يكن له مالٌ.

•••

[٢٢٩٢] مسألة: قال: وجراح الصِّبيان فيما بينهم: لا تحمل العاقلة من ذلك إلَّا الثّلث فصاعداً، وما كان دون الثّلث، ففي أموالهم (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قتلهم وجرحهم يجري مجرى الخطأ، فكان ذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 422 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.