Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 425

  1. باب العقول

ــعاقل (¬١) النَّاس في زمن رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، وصدرٍ من [زمن عمر] (¬٢)» (¬٣) [ ...... ] (¬٤) ألزم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ العاقلة [ ....... ] (¬٥)، فلا يجوز أن يُلْزَمَ غير العاقلة دية الجاني؛ لأنَّ الله ﷿ ورسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ لم يُلزمهم ذلك، وإنّما ألزم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عصبة الجاني دون غيرهم، فلا يجوز تعدِّي ذلك إلى غـ[يرهم] (¬٦).

•••

[٢٢٩٧] مسألة: قال: وإن انقطع الرّجل من أهل البادية إلى المدينة وما أشبهها من أُمَّهَات القرى فسكنها، ضُمَّ عقله إلى قومِهِ من أهل القرى.

وإن لم يكن من أهل القرى من يحمل عقله، ضُمَّ إلى أقرب القبائل لقبيلته (¬٧).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُم قد جمعوا عصبةً وَوِرْثَاً، فكانوا أولى بحمل الدّية مِمَّنْ بَعُدَ عنهم في القرب أو الدِّيار.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 425 (SanadKitab #1326, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.