وإذا لم يستهلَّ، لم تُعْلَم حياته، فكانت قيمته أو ديته إن كان حراً معتبرةً من دية أمِّه، وهي عُشر دية أمّه إن كان حراً، أو عشر قيمة أمّه إن كان عبداً.
•••
[٢٣٠٤] مسألة: قال: وفي جنين أمّ الولد من سيِّدها الحرّ، مثل ما في جنين الحرَّة (¬١).
إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ حرٌّ مثل أبيه من حين خلق، لم يمسَّه رِقٌّ، فكان فيه غرّة عبدٍ أو أَمَةٍ، فتكون قيمتها خمساً من الإبل؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ حكم في جنين المرأة بغرَّة عبدٍ أو أمةٍ (¬٢)، فجعل أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قيمة ذلك خمساً من الإبل (¬٣)، وهي عُشْرُ دية أمِّه، فكان فيه من الورق ستمئة درهمٍ، ومن الذهب خمسون ديناراً؛ لأنَّ ذلك عشر دية المرأة.
•••
[٢٣٠٥] مسألة: قال: ودية جنين الأَمَةِ غير (¬٤) ثمنها (¬٥).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ جنين الحرَّة لَمَّا كان فيه عُشْرُ دية أمّه إذا طُرِحَ، وجب