Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 452

  1. باب العقول

للمجني عليه، بدلالة: أَنَّهُ لو تلف، لتلف أرش الجناية، فلهذا أوجب أن تكون له كلّ الرقبة، وهذا القول أظهر وأصحّ، والأوّل أحوط لحرمة العتق.

•••

[٢٣٣٠] مسألة: قال: ومن عدا على عبده فأخصاه، فزاد في ثمنه أو نقص منه:

(فإن كان نَقَصَ مِنْهُ: أعْطَى ما بين القيمتين.

وإن كان زاد فيه: نُظِرَ إلى ما يُنْقِصُ ذلك من أَوْسَطِ صِنْفِه، فيَحْمِلُهُ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد مالٌ من الأموال، فعلى الجاني ما نقص من قيمته إذا كانت جنايته قد أبقت نقصاً.

وليس يُرْجَعُ في نقصان ذلك من قيمته - أعني: في الأعضاء - كما يُرْجَعُ إلى دية الحرِّ؛ لأنَّهُ كما لم يجز أن يُرْجَع في كلّ قيمته إلى دية الحرِّ، فوجب أن يكون على الجاني ما نقص من قيمته بجنايته، سواءٌ أخصاه أو قطع منه عضواً غيره.

فإن كان الإخصاء لم ينقص قيمته، بل زاد فيها، قيل: أن لو نَقَصَهُ الإخصاء كم كان يكون قدره؟، فيكون ذلك على الجاني.

ويجوز أن يُعْتَبر نقصان قوَّتِه في العمل الَّذِي كان يعمله - أَنْ لو كان للعمل - كم نقص قيمته؟، فيكون عليه بقدر ما نقص من قوَّتِه، أو لو أُرِيد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 452 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.