Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 455

  1. باب العقول

يشهدان على أَنَّهُ قَتَلَ حرّاً أو عبداً، ولا تُقبل شهادة رجلٍ وامرأتين، ولا شاهدٍ ويمينٍ.

•••

[٢٣٣٢] مسألة: قال: والقصاص بين العبيد في النُّفوس والجراح (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه، إلَّا ما قامت الدّلالة على خصوصه.

ولأنَّ حرم العبيد والإماء فيما بينهم متساويةٌ، فأشبهوا الأحرار في أنَّ بينهم القصاص.

•••

[٢٣٣٣] مسألة: قال: وإذا قتل عبدٌ عبداً أو حرّاً، خُيِّر سيِّد العبد المقتول أو ولي المقتول الحرِّ:

• فإن شاء قَتَلَ قاتل عبده.

• وإن شاء استحياه.

فإن استحياه كان له، إلَّا أن يَدْفَعَ إليه أرباب القاتل قيمة العبد المقتول أو دية الحرِّ، فليس له غير ذلك.

وإن أخذوا القاتل ورضوا به، فليس له غير ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 455 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.