Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 493

  1. باب العقول

قيل: معنى هذا إذا كانوا أهل حربٍ وكفرٍ؛ لأنَّهُ يجوز استرقاقهم، فَأَمَّا من لا يجوز استرقاقه فلا معنى لتبقيته على ردَّتِه (¬١).

•••

[٢٣٨٣] مسألة: قال: وإذا ارتدَّت المرأة، فإن لم تتب قُتِلت (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

•••

[٢٣٨٤] قال: ومعنى حديث النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»: من خرج عن الإسلام إلى غيره، مثل الزَّنادقة وما أشبههم مِمَّنْ يظهر الإسلام ويُسِرُّ الكفر، فإذا قُدِرَ على هؤلاء، قُتِلُوا ولم يستتابوا.

ومن خرج من الإسلام إلى غيره فأظهره، استتيب، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 493 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.