Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 514

  1. باب العقول

ولا يقام على أهل الذمَّة الحدّ، إلَّا السَّرقة والقتل، فَأَمَّا الزِّنا وشرب الخمر فلا.

ويُضربون في القذف، فَأَمَّا قذف بعضهم بعضاً فلا (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ إظهارهم (¬٢) الزِّنا وشُرْب الخمر بين المسلمين مِمَّا قد مُنعوا منه وأُخِذ عليهم ألّايظهروا ذلك، فإذا أظهروه، عُوقبوا عليه وزُجِروا عن فعله.

فأمَّا حدُّ الزنا وشرب الخمر فلا يلزمهم ذلك؛ لِمَا ذكرناه: وهو أنَّ ذلك من حقوق الله ﷿، فلا يقام عليهم حدّ ما اجترموه من حقِّ الله ﷿، كما لا يقام عليهم حدّ الكفر.

فأمَّا القتل والسَّرَق والقذف فهو حقٌّ لآدميٍّ، فإذا ارتكبوا شيئاً من ذلك، وجب إقامة الحدِّ عليهم.

وإذا قذف بعضهم بعضاً، فلا حدّ عليهم؛ لنقصان حرمتهم.

ألا ترى: أنَّ المسلم لو قذف كافراً لم يكن عليه حدٌّ، وإذا قذف نصرانيٌّ مسلماً حُدَّ، كما لو قذف مسلمٌ مسلماً حُدَّ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 514 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.