Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 525

  1. باب العقول

وهذا إذا كان زوجها أجنبياً، فأمَّا إذا كان عبده جاز له ذلك؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ ليس عبده بخصمٍ كما أنَّ عبد غيره خصمه، وكذلك الحرُّ إذا كان زوجها.

•••

[٢٤٠٥] مَسْأَلَةٌ: قال مالكٌ: وإذا رأى الرّجل أمته تزني، فلا يقيم عليها الحدّ حَتَّى يُشْهِدَ عليها أربعةً سِوَاهُ.

وقد قال مالكٌ: إذا استيقن ذلك حدَّهَا (¬١).

• وجه قوله: «إنَّه لا يقيم عليها الحدَّ بعلمه»؛ فلأنَّ الحاكم لَمَّا لم يجب (¬٢) له أن يحكم بعلمه في رعيَّته، فكذلك لا يجوز ذلك للسيِّد في أمته.

ووجه قوله: «إنَّه يحدُّها»؛ فلأنَّه لا يُتَّهم في ضرب أمته وجلدها؛ لأنَّ في ذلك إضراراً بماله وإدخال النَّقص عليه، فصار مخالفاً للحاكم؛ لأنَّ الحاكم لا يَدْخُلُ عليه في ذلك ضررٌ في ماله ولا بدنه، فيُتَّهم فيه.

•••

[٢٤٠٦] مسألةٌ: قال مالكٌ: وإذا ضرب الرَّجُلُ أَمَتَهُ أو عبده حدَّ الزِّنا، فليَحْضُرْ ذلك طائفةٌ من المؤمنين (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يُعْتَقَ فيُقْذَفَ، فيشهد الأربعة أَنَّهُ محدودٌ في

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 525 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.