Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 530

  1. باب العقول

[٢٤١٤] مسألة: قال مالكٌ: ويُنفى البكر إذا زنا عاماً إلى بلدٍ غير بلده، ويُحبس؛ لِأَنْ لا يرجع إلى بلده.

ولا نفي على النِّساء ولا على العبيد (¬١).

• يعني: يُنْفَى البكر عاماً مع الحدِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ».

رواه مالكٌ، وابن عيينة، وجماعةٌ، عن الزّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالدٍ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال ذلك الحديث (¬٢).

وكذلك قال فيما رواه سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن حطَّان بن عبد الله الرَّقَاشِيِّ (¬٣)، عن عبادة بن الصامت، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «البِكْرُ بِالبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» (¬٤)، يعني: على الرّجل تغريب عامٍ.

فأمَّا النِّساء فلا نفي عليهنَّ؛ لأنَّ النصَّ لم يرد فيهنَّ في حديثٍ صحيحٍ.

ولأنهنَّ عورةٌ وليس هنَّ كالرِّجال.

ولأنَّها أيضاً تعَرَّض للهتكة والفضيحة.

وقد روى مالكٌ، عن سعيد المقبريِّ، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صَلَّى الله

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 530 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.