Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 538

  1. باب ما جاء في القذف

ولأنَّ ذلك حقٌّ قد لزمهم، فلم يختاروا أن يقذفوا أنفسهم، ولا أدخلوا أنفسهم فيه لغير إقامة الحقِّ.

•••

[٢٤٢٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف رجلاً عند قومٍ، وقال لهم: «إنَّ المجالس أمانةٌ»، فَبَلَغَ ذلك المقذوفَ، فأتى إليهم فسألهم الشَّهَادَةَ، فعليهم أن يشهدوا.

وكذلك لو أنَّ رجلاً أقرَّ عندهم بحقٍّ لرجلٍ، فسألهم أن يكتموا ذلك، ثمَّ سألهم المُقَرُّ له أن يشهدوا، فليس لهم أن يكتموا الشَّهَادة (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أمانة الإنسان لا تُسْقِط عنه شيئاً يلزمه.

وليس يجوز أن يشترط الأمانة في ترك إقامة الحقِّ الَّذِي هو الشَّهادة؛ لقول رسول الله ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ» (¬٢)، وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» (¬٣)، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة:٢٨٣].

فلا يجوز لشاهدٍ على حدٍّ أو حقٍّ من الحقوق أن يكتم الشّهادة إذا سُئِل

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 538 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.