Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 540

  1. باب ما جاء في القذف

وإن لم يحلف، حُدَّ بظاهر القول، وتحقيقه على نفسه بنكوله أَنَّهُ أراد الفاحشة.

•••

[٢٤٢٨] مسألة: قال مالك: ومن قال لرجلٍ: «يا مجلود»، فقال: «إن كُنْتُ مجلوداً فأنت فاسقٌ»، فأتى بالبيِّنة أنَّه مجلودٌ، فما أيسر ما عليه حين قال له: «فاسق» - كَأَنَّه يرى عليه أدَبَاً يسيراً - (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يكون فاسقاً فيما لا حدَّ فيه، كأكل الحرام، والرِّبا، وما أشبهه، فلا حدَّ على من رماه بذلك، ويؤدَّب لأذائه إيَّاه بهذا القول.

•••

[٢٤٢٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «ما أعرف أباك»، فليرفعه إلى السُّلطان (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون أراد قذفاً، وجواز أن يكون أراد غيره، فيجتهد الحاكم في ذلك على حسب ما يراه.

•••

[٢٤٣٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الزَّانية»، وقد هلكت أمُّه في الشِّرك، فلا حدَّ عليه، ولو عزَّره الإمام، لم أر به بأساً (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 540 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.