Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 555

  1. باب ما جاء في القذف

[٢٤٥٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الخيَّاط»، وفي آبائه من قِبَلِ أُمِّهِ خيَّاطٌ، فيحلف بالله ما أراد إلَّا أباه ذلك الَّذِي من قِبَل أُمِّهِ، ولا حدَّ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا يحتمل أن يكون كما قاله، فلا حدَّ عليه؛ لأنَّا لا نتيقَّن أَنَّهُ قاذفه إذا حلف أنَّه لم يرد القذف.

•••

[٢٤٥٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لابن الأبيض: «يا ابن الأسود»، فهذا شديدٌ، وإن كان نوبياً فقال: «يا ابن الأسود»، أو نبطياً فقال له: «يا ابن القبطيِّ»، فما أقرب بعض هذا من بعضٍ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا قال لابن الأبيض: «يا ابن الأسود»، فقد نفاه إلى غير أبيه، فهو قاذفٌ له.

وإن نسبه إلى لونٍ يقارب لونه، أو جنسٍ يقارب جنسه، فلا حدّ عليه؛ لاحتمال ما قال، ويحلف أَنَّهُ لم يُرِد نفيه عن نسبه.

•••

[٢٤٥٨] قال ابن القاسم: ومن قال لرجلٍ من الموالي: «يا ابن البربريّ»، أو: «يا ابن الروميّ»، أو: «يا ابن الأشبانيّ»، أو نَسَبَهُ إلى صنعةٍ من الصّناعات، فَإِنَّهُ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 555 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.