Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 561

  1. باب ما جاء في القذف

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحدّ إِنَّمَا يجب في قذف الحرَّة المسلمة العفيفة، وكذلك يجب في قذف الرّجل الحرِّ المسلم العفيف؛ لكمال حرمتهما.

فَأَمَّا العبيد والكفار فحرمتهم ناقصةٌ، فلا حدّ على قاذفهم.

•••

[٢٤٦٣] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن الزَّانية»، وقد ماتت أمُّه في الشرك، فلا حدّ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا قذف كافرةً، ولا حدّ على من قذف كافرةً.

•••

[٢٤٦٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن نفى نصرانياً من أبيه، وله ابنٌ مسلمٌ، فقال ابنه: «قَطَعَ نسبي»، فليس عليه حدٌّ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحقَّ للأب دون الابن، ولا يجب في نفي الكافر عن أبيه حدٌّ، كما لا يجب الحدّ على قاذفه بزناً، فكذلك إذا نفاه عن أبيه.

•••

[٢٤٦٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا افتُرِيَ على عبدٍ أو قُتِلَ، فأقام البيِّنة أَنَّهُ قد كان عَتَقَ قبل ذلك، فهو بمنزلة الحرِّ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 561 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.