Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 565

  1. باب ما جاء في القذف

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحدودَ إِنَّمَا تلزم الإنسان في حال فعله، حرّاً كان أو عبداً، لا تتغيَّر عن ذلك لتغيّر حاله وحرمته، كما لا يتغيَّر حدُّ الزِّنا إذا زنا وهو عبدٌ، ثمَّ عَتَق، فكذلك حَدُّ القذف مثله.

•••

[٢٤٧٠] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قال العبد لامرأته: «يا زانية»، وقال: «لم أرَها تزني، وإنّما قلته على غضبٍ»، - وهي أَمَةٌ - فلا حدَّ عليه (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا حدَّ على مَنْ قَذَفَ أمَةً؛ لنقصان حرمتها، ويُعزَّر بأذائه لها.

•••

[٢٤٧١] مسألة: قال مالكٌ: ومَنْ هلك وترك أمَّ ولدٍ له حاملاً - بيِّناً حملُها -، فقذفها رجلٌ قبل أن تضع، فَإِنَّهُ يُحدُّ ولا يُنتَظر بها أن تضع (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حريتها قد تقرَّرت بموته مع ثبوت الحمل؛ لأنَّ الحمل في الأغلب لا يخفى ولا يُجهل.

ألا ترى: أنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦]، ومحالٌ أن يُوجِبَ النّفقة عليها لحملِها ولا يُعْلَمُ هل هي حاملٌ أو لا.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 565 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.