Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 567

  1. باب ما جاء في القذف

وكذلك من شرب خمراً، يجب عليه الحدُّ في أوَّل كأسٍ شَرِبَهُ، ثمَّ يشرب أَكْواساً فلا يكون عليه إلَّا حدُّ واحدٌ، وإن شرب بعدما حُدّ، حُدَّ أيضاً (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حدَّ القذف إِنَّمَا هو لدفع المَعَرَّةِ عن المقذوف فيما عَرَّهُ به القاذف، وتكذيباً له فيما رماه به، فإذا حُدَّ، فقد ارتفعت المَعَرَّةُ بقوله، فليس يحتاج إلى تكرير الحدِّ فيه، وسواءٌ قذف جماعةً أو واحداً بعد واحدٍ (¬٢).

ولَمَّا كان حدُّ الزِّنا لا يُكرَّر لتكرير الزِّنا، وكذلك حدُّ السَّرَق وشرب الخمر، إذا كان ذلك قبل يقام عليه الحدّ، وإنّما يجب في ذلك كلّه حدُّ واحدٌ، وكذلك حدُّ القذف مثله؛ لأنَّ حدَّ القذف هو حقٌّ لله ﷿، وإن كان قد تعلَّق به حقُّ آدميٍّ.

ألا ترى: أَنَّهُ يُفَسّق إذا حُدَّ، - أعني: القاذف -، وتُرَدُّ شهادته، فكان مثلَ حدِّ الزِّنا والسَّرق.

وقد رُوِّينا: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ حَدَّ قَذَفَةَ عَائِشَةَ حَدّاً وَاحِدَاً» (¬٣)، ولم يحدّ كلَّ واحدٍ منهم حدَّين، وقد قُذِفَ نفسين.

•••

[٢٤٧٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف قوماً، فقام به بعضهم فحُدَّ، ثمَّ أراد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 567 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.