Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 591

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العمَّ بمنزلة الأب، والخال بمنزلة الأمِّ، فإذا سبّاه، لم يُعاقَبا على ذلك، كما لو فعل ذلك له أبواه.

فأمَّا الأخ فليس كذلك؛ لأنَّهُ نظيره، وليس بمنزلة الأب ولا الأمِّ، ولا بمنزلة من يُدْلِي بهما.

•••

[٢٥٠٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن كان بينه وبين رجلٍ منازعةٌ، فقال له: «لَأَجْلَدَنَّكَ حدَّين»، فيحلف بالله ما أراد الفرية، فإن حلف أُدِّب (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يحتمل أن يكون لم يُرِدْ فريةً بقوله: «لأَجْلِدَنَّكَ».

ويؤدب؛ لأذائه إيَّاه.

•••

[٢٥٠٦] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قال عربيٌّ لقرشيٍّ، - وكلاهما قد صحب أبوه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ -، فقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه: «أنا خيرٌ منك، وأقرب برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ منك»، فما أرى من حدٍّ يَثْبُت، والعفو في مثل هذا أفضل (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 591 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.