Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 597

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

[٢٥١٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن قال لرجلٍ: «يا ابن أُمَّ»، فقال: «ابن أمِّكَ الشَّيطان»، فلا حدَّ فيه، وهو أذى، وهو خفيفٌ (¬١).

• يعني: يُؤدَّبُ القائلُ له أدباً خفيفاً، ولا حدَّ عليه.

•••

[٢٥١٧] مسألة: قال مالكٌ: ويَحْبِسُ الوالي القاذفَ إذا خاف أن يهربَ، وإِنْ قال: «دعني أخرج إلى اليمن أو إلى أفريقيَّة، لي بها بيِّنةٌ»، فلا يتركه، ويحدُّهُ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد لَزِمَهُ حقٌّ لغيره، فوجب حبسُه، كما يَحْبِسُهُ في الدَّيْنِ والقصاصِ.

وإذا ادَّعى بيِّنةً غائبةً بعيدةَ الغيبةِ، لم يُقْبل ذلك منه؛ لأنَّهُ يريد إسقاطَ الحدِّ عنه بما يدَّعيه من البيِّنة في المواضع البعيدة.

•••

[٢٥١٨] مسألة: قال مالكٌ: ولا أرى للوالي أن يُلِحَّ على أحدِ الرَّجُلَين: أن يدع خصومَتَه، أو يُصالِح (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحاكمَ إِنَّمَا جُعل لتنفيذ الأحكام، لا لإسقاطِها

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 597 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.