Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 3, halaman 599

  1. باب ما جاء في حدود الخمر وغيره

الحدُّ؛ لِأَنَّهَا تريد إسقاطَ ما قد لزمها من الحدِّ أو تَأْخِيرِهِ عن الوقت الَّذِي قد وجب إقامتُه فيه.

•••

[٢٥٢٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن تزوَّج الخامسة:

• فَإِنْ كان مِمَّنْ يُعْذَر بِالجَهالةَ، فَلا حدَّ عليه.

• وإن كان مِمَّنْ أتى ذلك بعلمٍ، رُجِم (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا عُذِر بجهالةٍ، فلم يقصد الزِّنا، فلا حدَّ عليه، بمنزلة من وطئ بشبهةٍ، فلا حدَّ عليه.

وإذا كان عالماً بالتَّحريم، فقد قصد الزِّنا، فعليه الرجمُ؛ لأنَّ عَقْدَهُ على خامسةٍ لا يبيح له وطأها.

•••

[٢٥٢١] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن ولدت لستَّة أشهرٍ، أو بعدها بيومٍ، أُلْحِقَ الولدُ بالزَّوجِ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا وضعت بعد أقلِّ مُدَّته (¬٣) الحملِ، فيُلحَقُ الولد بالواطئ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 3، ص 599 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.