Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 31

  1. باب ما جاء في القطع

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ خائنٌ وليس بسارقٍ؛ لأنَّهُ لم يسرق من الحِرز إِذا كانوا كلّهم في موضعٍ واحدٍ.

وإذا سرق من منزلٍ آخر مُحْرَزٍ عنه وجب عليه القطع؛ لأنَّهُ قد سرق منْ حِرزٍ.

وقد روى أبو عاصمٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ» (¬١).

•••

[٢٥٧٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن أدخل خَيَّاطاً، أو إسْكَافَاً (¬٢)، أو بَعْضَ أهل الصِّناعاتِ منزله، يعمل له عملاً، فسرق من بعض البُيوتِ التي قد خُلِّيَ بَيْنَهُ وبين دخولها، فلا قطع عليه، وعليه الغُرْمُ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ائْتَمَنَهُ حين أدْخَلَهُ منْزِلَهُ، فخَانَهُ، ولا قَطْعَ على خائِنٍ لِمَا ذكرناه، وعليه الغُرْمُ بدل ما أتلف من ماله.

•••

[٢٥٧٧] مسألة: قال مالكٌ: ومنْ دخلَ على قومٍ على وجهِ الائتمانِ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 31 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.