Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 33

  1. باب ما جاء في القطع

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ خائنٌ حين سرق بعد الإذْنِ له في الدُّخول، ولا يُقْطَعُ خَائِنٌ.

•••

[٢٥٨٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن أَدْخَل رَجُلَين حانُوتَهُ، فَعَرَضَ عليهما بزّاً (¬١)، فسَرَقَ أحدُهما منه ثوباً، فلا قطْعَ عليه.

وقد قال مالكٌ: إذا كان إِنَّمَا يدخل، فهذا يَسومُ وهذا يسرِقُ، فعليهم القطع (¬٢).

• قال أبو بكرٍ: وجه قولِهِ: «إنَّهُ لا قَطْعَ عليه»؛ فلأنَّ هذه حيلةٌ وخيانةٌ، ولا قطع على خائنٍ؛ لأنَّهُ دخَلَ بإذْنٍ.

ووجه قوله: «إنَّه يُقطع»؛ فلأَنَّهُ لم يؤذن له في السَّرَق، وإنّما أُذِن له في الدُّخول ليشتري.

•••

[٢٥٨١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان القوم في المَحْرَصِ (¬٣)، فَعَلَّقُوا

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 33 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.