Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 43

  1. باب ما جاء في القطع

وقوله: «إذا خَرَجَا من الحِرز فلا قطْعَ»؛ لأنَّهما سُرِقا من غير حِرزٍ، فلا قطْعَ على من سرق من غير حرزٍ.

•••

[٢٥٩٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن قطع نفقةً من كُمِّ رجلٍ، أو حلَّها نائماً ومستيقظاً (¬١)، فعليه القطعُ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق من حِرزٍ؛ لأنَّ النّفقة هكذا تُحْرَزُ.

•••

[٢٥٩٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق خَلْخَالَ (¬٣) صبيٍّ أو قُرْطَهُ:

• فإن كان في دار أهله، فعليه القطع.

• وكأنَّه لا يرى عليه إذا لم يكن في دار أهله قطعاً (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق من الصَّبيِّ وهو في حِرزٍ، فعليه القطعُ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 43 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.