Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 48

  1. باب ما جاء في القطع

ملكٍ، فكذلك هذا مثله، فَأَمَّا إذا زاد على ما يخصُّه من الغنيمة فعليه القطع؛ لأنَّهُ لا شبهة له فيه.

•••

[٢٥٩٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل بيتاً فسرق دُهْناً فَادَّهَنَ به، ثمَّ خرج، فعليه القطع إذا كان قيمة الدُّهْنِ بعدما خرج ربع دينارٍ، يعني: إذا سُلِيَتِ الدُّهْنُ فكان بعد السَّلْتِ إذا أُخِذَ من رأس الإنسان (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرق ما يجب فيه القطع.

فأمَّا إذا كان قيمته بعد خروجه أقلَّ من ربع دينارٍ إذا سُلَّتْ من رأسه أو بدنه، فلا قطعَ عليه؛ لأنَّهُ لم يسرق من الحرز ما قيمته ربع دينارٍ.

وعليه قيمته لصاحبه وقت استعماله في الحرز؛ لأنَّهُ قد أتلف عليه في الحرز قبل أن يخرجه منه.

•••

[٢٦٠٠] مسألة: قال مالكٌ: ولا قطع في كَثَرٍ، والكَثَرُ: الجُمَّار (¬٢) الَّذِي يكون في رؤوس النَّخْل (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 48 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.