أن تَنْبتَ، وقد بيَّنَّا أنَّ الحرز هو ما يضع الإنسانُ الشَّيءَ في الموضعِ للحرز، لا لغيره من غرسٍ أو زرعٍ.
•••
[٢٦٠٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق نخلةً من حائطِ رجلٍ، أو نخلةً قد احتلبت (¬١) وبَقِيَ أصلها، فلا قطْعَ عليه.
وإن أُلقِيت بالأرض، ثمَّ سرقها رجلٌ، فبلغ ثمنها ما فيه القطْعُ، قُطِع (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إذا قُطِعَتْ وجُعِلَتْ في موضعٍ ما، فقد احتُرِزَت، بمنزلة الثَّمر إذا آواه الجَرِين، والغنمة إذا آواها المُرَاح.
فأمَّا إذا كانت قائمةً في موضعها، لم يُقْطَعْ سارِقُهَا؛ لِأَنَّهَا لم تُجْعل في الموضعِ للحرْزِ، وإنّما يطلب بها النَّبات وزكاة الموضع وطِيبِهِ، لا حِرْزَها فيه.
•••
[٢٦٠٣] مسألة: قال مالكٌ: وَمَنِ استعار عاريَّةً، أو كان عليه دينٌ، فجحده، فلا قَطْعَ عليه (¬٣).