Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 56

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٦٠٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق فوجب عليه القطع، فَعَدا عليه رجلٌ فقطع [يده] (¬١) اليمنى - قد وجب عليه فيها القطع -، فلا قطع عليه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القاطع فعل بالسَّارق ما لا بدَّ له من فعله به؛ لأنَّهُ لا يجوز ترك قَطْعِهِ بِوجْهٍ، فلا قطع على من قطعه لهذه العلَّة.

وعليه الأدب بافتياته على الإمام.

•••

[٢٦١٠] مسألة: قال مالكٌ: ويُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ أهلِ الكتابِ والمجوسِ، ويُقْطَعُ مَنْ سَرَقَهُمْ مِنَ المسلمين (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، وهذا على عمومِهِ في كلِّ سارقٍ، ومِنْ كُلِّ مسروقٍ منه، إلَّا ما قامت الدّلالة على تخصيصه من الآية.

ولأنَّ القطع في السَّرق يجري مجرى حقوق الآدميين؛ لأنَّ في ذلك الرَّدعَ والكفَّ عن أخذِ أموالهِم وسرقتِها.

وليس ذلك كحدِّ الزِّنا والخمر الَّذِي لا يقام على أهل الكتاب؛ لأنَّ ذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 56 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.