باب ما جاء في اللباس للمحرم
* [١٨٠] وَلَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصاً وَلَا سَرَاوِيلاً وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُساً وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (¬١).
•••
* [١٨١] وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ (¬٢).
وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبٍ لَهُ لَوْنٌ حَتَّى يَذْهَبَ [لون الزعفـ]ـران (¬٣) مِنْهُ، فَإِنْ