Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 67

  1. باب ما جاء في القطع

[٢٦٢٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قَرَطَ (¬١) من السَّيْفِ - وصاحبه متقلِّدُه - ما فيه القَطْعُ، قُطِعَ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرقَ الشَّيءَ من حرزِ مثلِهِ؛ لأنَّ النَّاسَ كذلكَ يحرزونَ سيوفَهُم وما عليها إذا كانوا متقلِّدينَ لها.

•••

[٢٦٣٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل بيتاً، فأخذ ثوباً فشقَّه في البيت، ثمَّ خرج به، فإنْ كانت قيمتُهُ بعدما خرجَ ما يجبُ فيهِ القَطْعُ، قُطِعَ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قَدْ سَرَقَ وأخَذَ مِنَ الحِرْزِ ما فيه القَطْعُ، فعليه القطْعُ.

فإنْ لَم تَكنْ قيمتُهُ وقْتَ إخراجِهِ مِنَ الحِرْزِ ما فيه القطعُ، فلا قَطْعَ عليه، وعليه غُرْمُ قيمتِهِ لصاحِبِهِ.

•••

[٢٦٣١] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرقَ ثوباً لا يجب في مثله القطع، وفيه مَصْرُورٌ ما يجب فيه القطعُ، فيقول: «لم أعلمْ بما فيه»، قُطِعَ ولا يُصَدَّقُ.

وما كان يُخَبَّأُ فيه، مثلُ الثَّوبِ والكيسِ، فلا يُصَدَّقُ ويقطعُ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 67 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.