Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 72

  1. باب ما جاء في القطع

ووجه قوله: «إنه لا يقطعُ»؛ فلأنَّه لم يقصد السَّرقةَ بهذا الفعلِ، وإنّما أخذه على وجهِ الحيلةِ والخديعةِ، فلا قطْعَ عليهِ.

•••

[٢٦٤٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرقَ من مَحْمَلٍ ثوباً على وجهِ السَّرقةِ، فعليهِ القطعُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الشَّيء من حرز مثلِهِ، فعليه القطعُ.

•••

[٢٦٤١] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخلَ قومٌ منزلاً على أنْ يسرقوا، فأخذ كلُّ واحدٍ منهم شيئاً بيدِهِ وخرَجَ بِهِ، وهم يشتركُون (¬٢):

• فلا قطْعَ على مَنْ لم يبلغْ ما خرج به ربعَ دينارٍ.

• ومن بلغ ما خرج به ربع دينارٍ، قُطِعَ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاء لم يشتركوا في السَّرقةِ على فعلٍ واحدٍ، مثلُ ما يُخْرِجُونَهُ من الحِرْزِ إخراجاً واحداً، أو يحملونه على واحدٍ لا يمكنُ ذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 72 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.