Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 79

  1. باب ما جاء في القطع

وإذا كانت مجتمعةً تُساقُ ليست مقطورةً، فدخل في وسطها فسرق، فعليه القطعُ.

وأمَّا إن أُخِذَ وهو معه، فقال: «وجدْتُهُ شذَّ عن الإبلِ» أو: «تخلَّف يعتَلِف»، فلا قطعَ عليه؛ وهي بمنزلة المَقْطُورةِ لو انقطع به القطارُ، لم يكن عليه القطعُ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ سرقَ البعيرَ من موضعٍ هو حرزُ مثلِه في السَّيرِ، وسواءٌ كان مقطوراً أو مجتمعاً مع غيره تساقُ كلُّها.

فأمَّا إذا لم يسرقه كذلك فلا قطعَ عليه؛ لجواز ما يقولُ: «إنَّه وجدَهُ شذَّ عن الإبل، فأخذَهُ على غير وجهِ السَّرقة».

•••

[٢٦٥٣] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كانت الدَّوابُّ عليها الزَّوَامِل (¬٢)، فوقف لها سارقٌ على الطَّريق فأخذ منها دابَّةً فتنحَّى بها، فيُقْطعُ (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق الدَّابَّة من حرْزِ مِثْلها في السَّير، ولا بُدَّ للنَّاس من الانتفاع بدوابِّهم وتصرّفهم فيها، فإذا سرقها من حرزها كذلك، فعليه القطعُ.

•••

[٢٦٥٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن أشار إلى شاةٍ بعلفٍ حَتَّى تخرجَ فسرقها،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 79 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.