ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ» (¬١).
وروى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن عمر، قال: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا (¬٢) مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ» (¬٣).
وروى الأعمش، عن إبراهيم، قال: «أَتَتْ عَلِيّاً ﵁ أُمُّ وَلَدٍ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكِ (¬٤)» (¬٥).
وقال الشعبيّ، عن عَبِيدَة، عن عليّ ﵇: «اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ ﵁ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ أُمَّهَاتُ الأَوْلَادِ، فَلَمَّا وُلِّيتُ الأَمْرَ، رَأَيْتُ أَنْ أَرِقَّهَا» (¬٦).
ومما يدلّ على منع بيع أمِّ الولد، ما رواه مالكٌ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن محمد (¬٧) بن يحيى بن حبَّان، عن ابن محيريز، أَنَّهُ قال: «دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيَاً مِنْ سَبْيِ