Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 89

  1. كتاب أمهات الأولاد

وأشبهت الحرَّ (¬١) في أَنَّهُ لا تجبر على العقد عليها للإجارة وغيرها إلَّا بإذنها، وكذلك أمُّ الولد.

ولهذا قال مالكٌ: «لا يزوِّجها كرهاً، كما لا تُزوَّج الحرَّة كرهاً»، وكذلك قال: «لا يؤاجرها غرماءَهُ».

وقوله: «لا يُكَاتبها»؛ فلأنَّ الكتابة فيها ضربٌ من المعاوضة على بقيتها (¬٢)، وليس يجوز له ذلك، إلَّا أن برضاها بذلك، فيجوز ذلك.

وليس يشبه هذا بيعها من غيرها؛ لأنَّ الكتابة تؤدِّي إلى الحريَّة، ويكون الولاء لسيِّدها، فهو بمنزلة ما يعتقها وشَرَى غيرها، فقد لا يؤدّي إلى الحريَّة، ومع ذلك يكون الولاء لغير سيِّدها لو جُوّز بيعها، وهذا هو غير جائزٍ.

•••

[٢٦٦٢] مسألة: قال وإذا كاتب العبد وله أمَةٌ حاملٌ، فتلد في كتابته، فإنَّهَا لا تكون أمّ ولدٍ (¬٣)، وإذا ولدت (¬٤) في كتابته فعَتَقَت (¬٥)، كانت به أمَّ ولدٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 89 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.