Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب أمهات الأولاد

وهذا إذا كان ديْنُهم مُحيطاً بماله، فلا يجوز حينئذٍ هبته لماله، ولا صدقته، ولا عتقه، إلَّا بإذن غرمائه؛ للحقِّ الَّذِي لهم في ماله، وقد بيَّنَّا هذا فيما تقدَّم.

•••

[٢٦٦٦] مسألة: قال وإذا تُوُفِّي عن أمِّ الولد سيِّدُها، وفي يدها متاعٌ وهَبَهُ لها، فهو لها؛ لأنَّ ما أعطى الرّجلُ أمَّ ولده في صحَّته عن غير توليج جاز لها: من الحليِّ والثِّياب.

وإن أوصى: «إن أقامت أمُّ ولده على ولدها، فلها ما كان لها من حليٍّ أو كسوةٍ، وإن تزوَّجت فخذوه»، فليس ذلك له، وهو لها حين مات، إذا كانت تستمتع بالثِّياب ويُعرَفُ أنَّهَا كانت تلبسها، وإن لم يكن لها شهودٌ على عطيَّتِه، فهو لها (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد ملكت ما وهبه لها في حال الصِّحة (¬٢) منه، فلا يجوز أخذ ذلك منها لأحدٍ من ورثته، كما لو وَهَبَ لغيرها في صحَّتِه وقبض ذلك، لم يجز لأحدٍ من ورثته أخذ ذلك من الموهوب له لقبضه ما وُهِبَ له في حال الصِّحَّة، فكذلك أمُّ الولد مثله إذا كان ما وهبه لها في حال صحَّته، وكانت قد قبضت ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 94 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.