Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب المدبر

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ كلّ عقدٍ ثَبَتَ للأمِّ لم يكن طريقه المعاوضة على منافِع في رقبة المعقود عليها، كان ذلك العقد لولدها إذا حدث بعد العقد أو كانت حاملاً به، بدلالة: أنَّ ولد أمِّ الولد حكمه حكم أُمِّهِ إذا حدث بعد كونها أمَّ ولدٍ، فكذلك يجب أن يكون حكم ولد المدَبَّرةِ والمُكَاتبة والمُخدَمَة والمرهونة، وأشباه ذلك.

ولَمَّا كان حكم السِّخال حكم الأمَّهات في الزَّكاة، واعتبار حول السِّخال بحول الأمَّهات، وكذلك كمال عدد النِّصاب بهم، فكذلك وجب أن يكون حكم ولد كلّ ذات رحمٍ بمنزلتها، مِمَّنْ قد ذكره مالكٌ.

•••

[٢٦٩٤] مسألة: قال: ومن قال في جاريةٍ له: «إنَّها مُدَبَّرةٌ تُعْتَقُ بعد موتي إن لم أُحدِث فيها حَدَثاً قبل ذلك»، فهي وصيَّةٌ وليس بتدبيرٍ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التَّدبير هو ما يثبت معه عقد حريَّةٍ، لا ما يُشْتَرَطُ فيها تغييره.

•••

[٢٦٩٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يطأ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 122 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.