Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 150

  1. كتاب المكاتب

فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢]، وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة:١٠].

•••

[٢٧٣٣] مسألة: قال: وإذا كاتَبَه، وَضَع عنه من آخر كتابته شيئاً مُسمَّىً، وذلك تأويل قوله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣]، وَيَتْرُكُ (¬١) ذلك من آخر كتابته (¬٢).

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، فندب الله سبحانه إلى أن يُتْرَكَ للمكاتَبِ شيءٌ من كتابته.

وليس ذلك فرضاً على السيّد، ولو كان فرضَاً، لكان معلوماً؛ إذ الفرائض الواجبة في الأموال معلومةٌ، فلمَّا كان هذا غير معلومٍ، دلَّ على أنَّه ليس بفرضٍ.

ولو كان فرضاً لا يُعلَم مقداره، لكان ما يحب أداؤه مِمَّا وقعت الكتابة به مجهولةً، ولا يجوز أن تكون (¬٣) الكتابة مجهولةً عند العلماء.

وقد رُوِيَ عن جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين أنَّهم قالوا: يُوضَعُ عنه من

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 150 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.