Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب المكاتب

فإذا أدَّى كتابته فقد عَتَقَ، فماله إن مات لابن المرأة دون زوجها؛ لأن ابنها عصبتها، وهو أقرب إليها من زوجها أن لو كان من عصبتها.

•••

[٢٧٥٦] قال: وقد اختُلِفَ في ميراث امرأة المكاتَبِ مع ولده:

• فقيل: ترثه.

• وقيل: لا ترثه.

وأحبَّ إلينا أن لا ترثه (¬١).

• وجه قوله الَّذِي ترث امرأته منه: فلأنَّها متساويةٌ له في الحرمة والكتابة، فلا فرق بينها وبين سائر ورثته، فوجب أن ترثه كما يرث سائر ورثته.

ويرث على هذا القول، كلّ قريبٍ معه في كتابته، وكلّ عصبةٍ تكون معه في كتابته، على ما بيَّنَّاه قبل هذا.

ووجه القول الآخر: أَنَّهُ إِنَّمَا يرثه من إذا مَلَكَه عَتَقَ عليه؛ لقوَّة سببه، وليس كذلك امرأته ولا غيرها من ذوي رحمه وعصبته، ما عدا الآباء (¬٢)، والأجداد، والإخوة والأخوات، على ما فسّرناه مِمَّنْ يجب عتقه على الإنسان إذا ملكه، فَأَمَّا غيرهم فَإِنَّهُ لا يرثه إذا مات، ولا يعتق عليه إذا ملكه.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 168 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.