Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 170

  1. كتاب المكاتب

• إِنَّمَا قالَ: «إنَّه يُبْدَأ بدينه»؛ لأنَّ الدَّيْنَ قد أخذ عِوَضه، فهو أولى من الكتابة.

ألا ترى: أنَّ الدَّين مقدَّمٌ على الوصيّة والميراث، فكذلك يُقَدَّم على الكتابة.

وقوله: «يأخذ الَّذِي تَمَسَّك ما بَقِيَ له»، يعني: الَّذِي لم يضع عنه ما بقي له من الكتابة.

ثمَّ يقتسمان ما بقي من ماله بينهما؛ لأنَّهُ مات عبداً لهما جميعاً؛ لأنَّ الَّذِي أعتقه إِنَّمَا وضع عنه ما له عليه من الدَّراهم، لا أنَّه ابتدأ عتقه.

ألا ترى: أنَّ أحد الورثة إذا وضع عن المكاتب حصّته لم يَعتق عليه؛ لأنَّ ذلك ليس بابتداءِ عتقٍ، وإنّما هو وضع دراهم، فكذلك المكاتب نفسه إذا فعل ذلك، فليس هو بعتقٍ.

•••

[٢٧٦٠] مسألة: قال: ولا يطأ الرّجل مُكاتَبَته، فإن وطئ فحملت فهي بالخيار:

• إن شاءت كانت أمَّ ولدٍ.

• وإن شاءت قُرَّت على كتابتها.

وإن لم تحمل فهي على كتابتها (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 170 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.