Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب المكاتب

[٢٧٦٣] مسألة: قال: فإن عجز (¬١) ولم يقتض الَّذِي لم يُنْظِر، كان بينهما شطرين، ولم يرجع على صاحبه بشيءٍ مِمَّا اقتضاه.

ولو وضع أحدهما له نصيبه، ثمَّ عجز وقد اقتضى الَّذِي لم يضع، فَإِنَّهُ لا يرجع على صاحبه بشيءٍ.

وكذلك الدَّينُ يكون بين الرَّجُلَين، فينظره أحدهما ويشحّ الآخر، ثمَّ يفلس الغريم، فلا يَرُدّ الَّذِي اقتضى شيئاً (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا اقتضى أحدهما بإذن شريكه شيئاً من الكتابة، ثمَّ عجز قبل أن يقضي الآخر، لم يرجع عليه الَّذِي لم يُقْضَ؛ لأنَّ الَّذِي اقتضى إِنَّمَا أخذ حصَّته الَّتِي كانت له، ولم يتعدّ بما فعل، كما يأخذ حصّته من دينه الَّذِي له على غريمه بإذن شريكه.

وليس هذا بمنزلة ما يكاتبه أحدهما أو يقاطعة؛ لأنَّهُ ليس له أن ينفرد بأخذ ماله دون صاحبه.

•••

[٢٧٦٤] مسألة: قال: وإذا ترك له أحدهما حصّته من الكتابة، ثمَّ عجز، رجع عبداً بينهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 173 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.