Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب المكاتب

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز لأحد الشّريكين أن يكاتب حصّته من العبد، وإن كان ذلك بإذن شريكه؛ لأنَّ العبد يصير مؤدِّياً لخراجين مختلفين، فكأنَّ أحد الشّريكين قد ترك خراجه منه بشيءٍ ضَمِنَه له شريكه أو العبد عن شريكه، وذلك لا يجوز.

وإذا كان أصل الكتابة فاسداً، فكذلك القطاعة منها، فهو عبدٌ بينهم كما كان، ويرث الميِّتَ ورثتُه ويقومون مقامه.

وعلى الشّريكين أن يَرُدَّا ما أخذا منه إلى شريكهما بقدر ما يحصُّهُ، أو إلى ورثته إن كان قد مات؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يستبدَّ أحدهما بشيءٍ من خراجه دون شركائه.

•••

[٢٧٦٩] مسألة: قال: وإذا كان القوم في كتابةٍ واحدةٍ، فأدَّى واحدٌ عنهم، فَإِنَّهُ يتبعهم بقدر ذلك، على قدر كتابة كلِّ واحدٍ منهم من صاحبه بقدر ما كان يطيق منها، وبعضهم في الكتابة حُمَلَاء عن بعضٍ.

فإن ألقى أحدهم بيديه وقال: «قد عجزت»، فلهم أن يستعملوه ما يطيق من العمل (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الكتابة تقتضي الحمالة؛ لحرمة العتق ووكود سببه.

فإذا أدَّى أحدهم عنهم، رجع عليهم، كما يرجع الحميل على المتَحَمَّلِ عنه إذا أدَّى عنه بقدر ما أدَّى، وهكذا يرجع هذا على كلّ واحدٍ بقدر ما كان يطيق من الأداء؛ لأنَّ ذلك الَّذِي كان يلزمه، فليس عليه أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 176 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.