Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب المكاتب

فأمَّا قوله: «إنَّهم يدخلون معه في كتابته إذا اشتراهم بإذن سيِّدهم»؛ فلأنَّ كلَّ من مَلَكَ ولده صار حُكْمُهُ حُكْمَهُ؛ بدلالة: أنَّ الحر إذا ملك ولده صار حرّاً مثله، فكذلك يجب أن يكون ولد المكاتب إذا ملكه مثله.

وكذلك أبوه، يصير حُكْمُهُ حُكْمَهُ إذا اشتراه وهو مُكَاتبٌ، كما أنَّه إذا كان حرّاً فاشترى أباه صار حُرّاً مثله.

•••

[٢٧٨٦] قال: وإذا هلك المكاتَبُ وله أولادٌ صغارٌ، فأراد عمُّهم القيام بكتابتهم، فلا تجوز حمالةٌ في مثل هذا.

وإن ترك مالاً يُبَلِّغُهُم الحُلَمَ والقوَّةَ على العمل: حُكِمَ عليه أو تَجَرَ بِهَ، وأدَّى عَنْهُمْ مِنْهُ نجماً نجماً حَتَّى يبلغوا من ذلك، ولا يُدفَع إلى سيِّدهم.

وإن لم يكن فيه ما يُبَلِّغُهُمْ، رَقُّوا (¬١).

• إنَّمَا قال: «لا تجوز الحمالة في الكتابة»؛ لِأَنَّهَا ليست بدينٍ ثابتٍ على المُكَاتَبِ.

ألا ترى: أَنَّهُ لو عجز سقطت عنه، ولو أدَّاها عنه الحميل، ثمَّ عجز، لَمَا جاز أن يرجع عليه بشيءٍ، وذلك غررٌ.

وقوله: «إنَّه يَعْمَلَ بمال المكاتب ما وَصَفَهُ»؛ فلأنَّ في ذلك نظراً لولده

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 186 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.