Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب المكاتب

وإن مات قبل أن يؤدِّي وله ولدٌ أحرارٌ، لم يرثوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أبيهِمْ؛ لأنَّهُ لم يثبت لأبيهم ولاءٌ، ولا يثبت ولاءٌ حَتَّى يَعْتَقَ (¬١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ ولاء ما أعتق المكاتَبُ له»؛ لأنَّهُ مِمَّنْ قد ثبت له عقد حريَّةٍ في حال عتقه عبده، فإذا أدَّى الكتابة، ثبت له حكم الولاء.

فإن مات المكاتَبُ قبل أن يؤدّي الكتابة، كان ولاء مُعْتَقِهِ لسيِّدِ المكاتَبِ؛ لأنَّ المكاتَبَ لم يتقرَّر له ولاءُ من أعتَقَهُ؛ لأنَّهُ لم تتمّ له حريّةٌ حين مات مكاتباً.

وكذلك المُكَاتَبُ إذا كاتب عبْدَهُ، فقد ثبت له عقد ولاءٍ على مُكَاتَبِهِ، فإن مات المُكَاتَبُ الأعلى قبل أن يؤدِّي المكاتَبُ الأسفل، كان ولاء الأسفل لسيِّد المُكَاتَبِ الأعلى، ولم يكن لولد المكاتَبِ الأعلى؛ لأنَّ أباهم لم يثبت له ولاءٌ.

وإن أدَّى المكاتَبُ الأسفل الكتابة، ثمَّ أدَّى المكاتَبُ الأعلى الكتابة، كان ولاء المكاتَبِ الأسفل للمكاتَبِ الأعلى، وولاء المكاتَبِ الأعلى لسيِّده، على هذا الترتيب يكون حكم الولاء في هذا.

فأما العبد القنُّ إذا أَعْتَقَ بإذن سيِّده، فالولاء للسيّد دون العبد؛ لأنَّ العبد لم يثبت له عقد حريّةٍ يكون له بها الولاء، كما ثبت ذلك للمكاتَبِ.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 192 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.