Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب المكاتب

[٢٧٩٧] مسألة: قال: وإذا كان العبد بين الشَّريكين، فلا تجوز مُقَاطَعَةِ أحدهما إلَّا بإذن شريكه (¬١)، ولا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً إلَّا بإذنه (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ بمقاطعته له دون شريكه، يستبدُّ بأخذ شيءٍ من مال المكاتَبِ دون شريكه، ولا يجوز ذلك إلَّا بإذن شريكه؛ لأنَّ مال المكاتَبِ لشريكه فيه حقٌّ مثل ما هو له، كما أنَّ رقبة المكاتب ملكٌ لهما جميعاً، فليس لأحدهما أن يأخذ من رقبته ولا من ماله شيئاً بغير إذن شريكه.

•••

[٢٧٩٨] مسألة: قال: وإذا قاطع أحد الشّريكين المكاتَبَ بإذن صاحبه، ثمَّ اقتضى الَّذِي لم يقاطع مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر، ثمَّ عجز، فهو بينهما نصفين.

وإن اقتضى أقلَّ، ثمَّ عجز المكاتَبُ، فأَحَبَّ الَّذِي قاطع أن يترك (¬٣) نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما، فذلك له، وإن أبى، فجميع العبد للَّذي لم يقاطعه.

فإن مات المكاتب عن مالٍ؛ استوفى الَّذِي لم يقاطع ما بقي من كتابته، وكان الفضل بينهما شطرين (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أحد الشّريكين - الَّذِي قاطعه بإذن شريكه -، قد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 196 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.