Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب المكاتب

غرمائه؛ لقوَّة سببه، فكذلك غرماء المكاتب إذا عتق أولى بماله من سيِّده؛ لأنَّ سيّده ليس له عين مالٍ كان دَفَعَهُ إليه؛ لأنَّ العتق ليس هو مالاً، فكان الغرماء أولى بماله لهذه العلَّة.

•••

[٢٨٠١] مسألة: قال: وليس للمكاتَبِ أن يقاطِعَ سيِّده إذا كان عليه دينٌ، فيَعْتَقُ ويصير لا شيء له؛ لأنَّ أهل دَيْنِهِ أحقّ بماله (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يقاطع سيّده على مال الغرماء (¬٢)، وليس يجوز ذلك إلَّا بإذنهم.

•••

[٢٨٠٢] مسألة: قال: ولو قاطع سيِّدَهُ بأموال النّاس وهي عليه دينٌ ودَفَعَ إليه ذلك، لم يكن ذلك جائزاً (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أموال النّاس هي حقوقٌ لهم، فلا يجوز له أن يخرجها عنهم إلَّا بإذنهم، وكان لهم أخذها من يد سيِّد المكاتَبِ.

•••

[٢٨٠٣] مسألة: قال: ومن قاطع سيِّده على رقيقٍ، فوجد منهم جاريةً حاملاً، ردَّهَا وأخذ قيمتها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 199 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.