Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 92

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. باب ما لا يضمن من الزكاة

باب ما لا يُضْمَنُ من الزَّكاة

[١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَقْسِمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿ أَوْ فِي المَسَاكِينِ، فَمَرَّ بِهِ حَوْلٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد خرج عن مُلك صاحبه وصار للفقراء والمساكين وفي سبيل الله، فلو مات صاحبه قبل التَّفْرِقَةِ لم يرجع إلى ورثته.

ولو أراد أخذه قبل موته بعد أن دفعه إلى من يُفَرّقه، لم يجز؛ من قِبَل أنَّهُ لا يجوز للإنسان أن يرجع فيما قد أخرجه لله ﷿، كما لا يرجع في العتق والزَّكاة والصدقات.

•••

[٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ عَتَقَ مِنَ العَبِيدِ أَوِ المُكَاتَبِينَ أَوِ المُدَبَّرِينَ، أَوْ أَسْلَمَ مِنَ النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ بِأَمْوَالِهِمُ الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ عَتَقُوا أَوْ أَسْلَمُوا (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ من قِبَل أنَّ العبيد والمكاتبين والمدبَّرين والكافرين لا زكاة عليهم؛ لعدم اجتماع الأوصاف التي تجب بها الزَّكاة فيهم، من حريةٍ وإسلامٍ، فإذا عَتَقوا أو أسلموا، صاروا حينئذٍ من أهل الزَّكاة، فوجب عليهم أن يستأنفوا الحول حينئذٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 92 (SanadKitab #1326, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.