وقد رُوِّينَا عن ابن عمر: «أَنَّهُ رَأَى مُحْرِماً قَدِ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: اضْحَ لِمَا أَحْرَمْتَ لَهُ» (¬١).
وأما البيت والفسطاط فلا بأس عليه في دخولهما وإن أَكَنَّه؛ لأنَّ البيت والفسطاط لم يُجعل للمحرم وحده دون المحل، والمحل (¬٢) والمحْمَلُ فإنَّما هو شيءٌ أُحْدِثَ بعد رسول الله ﷺ وأصحابه (¬٣)، أحدثه قومٌ لَمَّا شقَّ عليهم كشف رؤوسهم في الحر والبرد في حال الإحرام، جعلوا الأظلة على المحامل، وذلك غير جائزٍ.
•••
Rujukan halaman ini:شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 317 (SanadKitab #1326, hlm. urut 249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.